السيد عبد الأعلى السبزواري
195
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 11 ) : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات ، بل أقوال : تعيين الأول ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع [ 52 ] ، فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنّه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ، ويعيّن في قلبه ما شاء ، وإلا فهو ما عند اللَّه من الأول أو الأخير أو الجميع [ 53 ] . ( مسألة 12 ) : يجوز الإتيان بالسبع ولاء [ 54 ] من غير فصل بالدعاء . لكن الأفضل [ 55 ] أن يأتي بالثلاث ، ثمَّ يقول :
--> ( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : 2 .